هذا ، ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا.
[ 33717 ] 8 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الآخر.
[ 33718 ] 9 وعنه ، عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القرعة لا تكون إلاّ للإِمام.
أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدَّم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي (1).
[ 33719 ] 10 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) مات ، وترك ستّين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت الثلث.
[ 33720 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عليّ بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم (1) ، قال : سألت __________________
8 التهذيب 6 : 239 / 587.
(1) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
9 التهذيب 6 : 240 / 592.
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 و 11 ومن الباب 12 من هذه الأبواب.
10 التهذيب 6 : 240 / 591.
11 التهذيب 6 : 240 / 593.
(1) في الفقيه : محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).




