اقترعوا ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيّار : أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين ، ادّعيا ما ليس لهما ، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (1) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (2).
[ 33714 ] 5 وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدِّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً ، فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله ، إلاّ خرج سهم المحقّ.
[ 33715 ] 6 ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : ليس من قوم تقارعوا.
[ 33716 ] 7 وعنه ، عن حمّاد ، عن المختار (1) قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف __________________
(1 و 2) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح منح 1 : 408 ).
5 التهذيب 6 : 238 / 585.
6 الفقيه 3 : 54 / 183.
7 التهذيب 6 : 239 / 586 ، الفقيه 4 : 226 / 717.
(1) في الفقيه : الحسين بن المختار.




