من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فهو كافر بالله العظيم.
[ 33138 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (1) ، عن عبد الله بن مسكان رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حكم في درهمين بحكم جور ، ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2) فقلت : كيف يجبر عليه ؟ فقال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فإن (3) رضي بحكمه (4) ، وإلاّ ضربه بسوط (5) ، وحبسه في سجنه.
[ 33139 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ 33140 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
__________________
3 الكافي 7 : 408 / 3 ، التهذيب 6 : 221 / 524.
(1) في الكافي زيادة : عن عبد الله بن كثير ، وفي التهذيب زيادة : عن عبد الله بن بكير.
(2) المائدة 5 : 44.
(3) في الكافي : فإذا.
(4) في المصدر : بحكومته.
(5) في المصدر : بسوطه.
4 الكافي 7 : 408 / 4.
(1) الفقيه 3 : 5 / 15.
(2) التهذيب 6 : 221 / 522.
5 الفقيه 3 : 5 / 14.




