13 باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها.
[ 33710 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع.
[ 33711 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سيابة ، وإبراهيم بن عمر جيمعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه (1) القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنّة.
[ 33712 ] 3 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.
[ 33713 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة : بلى ، هي حقّ ، فقال الطيّار : أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً ، ثمّ نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله ، ثمَّ __________________
الباب 13
فيه 22 حديث
1 التهذيب 6 : 240 / 595.
2 التهذيب 6 : 239 / 589.
(1) في المصدر : أصابته.
3 التهذيب 6 : 240 / 590 ، الفقيه 3 : 53 / 180.
4 التهذيب 6 : 238 / 584.




