عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه (3).
[ 33705 ] 11 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ.
[ 33706 ] 12 وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده (1) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و ) (2) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3).
[ 33707 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، __________________
(3) التهذيب 6 : 237 / 583 ، والاستبصار 3 : 42 / 142.
11 التهذيب 6 : 235 / 577 ، والاستبصار 3 : 40 / 137.
12 التهذيب 6 : 234 / 576 ، والاستبصار 3 : 40 / 136.
(1) أي : معلف الدابة ( هامش المصححة ).
(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 3 : 52 / 177.
13 التهذيب 6 : 236 / 581 ، والاستبصار 3 : 41 / 140. وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح.




