أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية ، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال : قد قضى في هذا عليٌّ ( عليه السلام ) قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ ، وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة ، فإنّه يدفع إليه ، ويكون له رقّاً ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة (1) ، لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه ، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها ، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (2).
[ 33704 ] 10 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما (2) شاهدين ، والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن __________________
(1) في المصدر زيادة : له.
(2) التهذيب 6 : 235 / 580.
1 الكافي 7 : 433 / 23.
(1) في الاستبصار زيادة : عن أبيه.
(2) في المصدر زيادة : على صاحبه.




