مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 411

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه (2). والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم ، وعليِّ بن الحكم جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (3) ، وكذا الّذي قبله.

[ 33701 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله ، أنّهم يحلفون (2) بالحقّ.

[ 33702 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله.

[ 33703 ] 9 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن __________________

(2) الفقيه 3 : 52 / 178.

(3) التهذيب 6 : 233 / 572 ، والاستبصار 3 : 39 / 132.

7 الكافي 7 : 420 / 1 ، التهذيب 6 : 235 / 578 ، والاستبصار 3 : 41 / 138.

(1) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابنا.

(2) في نسخة من التهذيب : يشهدون ( هامش المخطوط ).

8 الكافي 7 : 420 / 2.

(1) التهذيب 6 : 235 / 579 ، والاستبصار 3 : 41 / 139.

9 الكافي 7 : 420 / 1.

الصفحة 244 من 411