ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه (2). والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم ، وعليِّ بن الحكم جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (3) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33701 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله ، أنّهم يحلفون (2) بالحقّ.
[ 33702 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33703 ] 9 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن __________________
(2) الفقيه 3 : 52 / 178.
(3) التهذيب 6 : 233 / 572 ، والاستبصار 3 : 39 / 132.
7 الكافي 7 : 420 / 1 ، التهذيب 6 : 235 / 578 ، والاستبصار 3 : 41 / 138.
(1) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابنا.
(2) في نسخة من التهذيب : يشهدون ( هامش المخطوط ).
8 الكافي 7 : 420 / 2.
(1) التهذيب 6 : 235 / 579 ، والاستبصار 3 : 41 / 139.
9 الكافي 7 : 420 / 1.




