[ 33698 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أنَّ رجلين عرفا (1) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33699 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان (1) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع (2) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه (3) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
[ 33700 ] 6 وعنه عن معلّى ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي ( شهدا عليه ) (1) واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.
__________________
4 الكافي 7 : 419 / 5.
(1) في الفقيه : ادعيا ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 23 / 61.
(3) التهذيب 6 : 234 / 574 ، والاستبصار 3 : 39 / 134.
5 الكافي 7 : 419 / 3 ، والتهذيب 6 : 233 / 571 ، والاستبصار 3 : 39 / 131 ، والفقيه 3 : 53 / 181.
(1) في الفقيه زيادة : يختصمان ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).
(3) كذا في الكافي ، وفي المصادر : فأدّه.
6 الكافي 7 : 419 / 4.
(1) في التهذيب : شهد الأولان ( هامش المخطوط ).




