مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 411

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلاّ أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى (7).

[ 33696 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابّة إلى قوله ( عليه السلام ) (1).

[ 33697 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها ، فقضى بها للّذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى مثله (1).

__________________

(7) الفقيه 3 : 38 و 39 / 129 و 130.

2 الكافي 7 : 419 / 2.

(1) التهذيب 6 : 233 / 570 ، والاستبصار 3 : 38 / 130.

3 الكافي 7 : 419 / 6 ، التهذيب 6 : 234 / 573 ، والاستبصار 3 : 39 / 133.

(1) التهذيب 7 : 76 / 324.

الصفحة 242 من 411