12 باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ، وما يحكم به عند فقد الترجيح.
[ 33695 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة (1) أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها (2) على مذودهم (3) ، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ] (4) ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة (5).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى ، ولم يترك شيئاً (6).
__________________
الباب 12
فيه 15 حديث
1 الكافي 7 : 418 / 1.
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها : وُلدت ( القاموس المحيط نتج 1 : 209 ).
(3) المِذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط ذود 1 : 293 ).
(4) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.
(5) التهذيب 7 : 235 / 1024.
(6) التهذيب 6 : 234 / 575 ، والاستبصار 3 : 40 / 135.




