غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه ، فقسّمه بينهم.
ورواه الصدوق (3) كما رواه الشيخ.
[ 33694 ] 2 وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين (1) إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان ، أو شاهداً.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :
أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلاّ الثلاثة الّذين ذكرهم.
والثاني : أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله (2).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر (3) وفي الجمعة (4) وغيرهما (5) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.
__________________
(3) الفقيه 3 : 19 / 43.
2 التهذيب 6 : 299 / 836.
(1) في المصدر : السجن.
(2) راجع التهذيب 6 : 300 / ذيل 838 ، والاستبصار 3 : 48 / ذيل 156.
(3) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر.
(4) تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة.
(5) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من هذه الأبواب.




