السلام ) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته ، لأمرتك أن تأخذ (1) من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) (2) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (3).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان (4) ، وفيما يكتسب به (5).
11 باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.
[ 33693 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى : أن يحجر (1) على الغلام حتّى يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً ، وقضى ( عليه السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثمَّ يؤمر (2) به ، فيقسّم ماله بين __________________
(1) في المصدر : تأخذها.
(2) في المصدر : فقد مضت.
(3) التهذيب 6 : 289 / 802.
(4) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب 48 ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 47 من أبواب الأيمان.
(5) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 83 ، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث 3 و 7 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 232 / 568.
(1) في المصدر : الحجر.
(2) في المصدر : يأمر.




