مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 411

10 باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وكذا إذا احتسب حقه ، وإلاّ فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ 33691 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (1) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً (3).

[ 33692 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه __________________

الباب 10

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 418 / 2.

(1) في الكافي زيادة : عن ابن ابي عمير.

(2) التهذيب 6 : 231 / 566.

(3) الفقيه 3 : 113 / 481 ، وفيه : وإن حبسه.

2 الكافي 7 : 430 / 14.

الصفحة 238 من 411