يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1).
[ 33690 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم (1) على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (2) وفي الأيمان (3) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنّه مخصوص بتلك الصورة (4).
__________________
(1) التهذيب 6 : 231 / 565.
2 الفقيه 3 : 37 / 126.
(1) في المصدر زيادة : بالله.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 48 من أبواب الأيمان.
(4) تقدم في الباب 21 من أبواب الوصايا.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب.




