مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 411

يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1).

[ 33690 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم (1) على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (2) وفي الأيمان (3) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنّه مخصوص بتلك الصورة (4).

__________________

(1) التهذيب 6 : 231 / 565.

2 الفقيه 3 : 37 / 126.

(1) في المصدر زيادة : بالله.

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب.

(3) تقدم في الباب 48 من أبواب الأيمان.

(4) تقدم في الباب 21 من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب.

الصفحة 237 من 411