ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2).
[ 33687 ] 3 وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.
[ 33688 ] 4 وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ ( عليه السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين ، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت ، لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لأنه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.
9 باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد اليمين ، وإن كانت له بينة *
[ 33689 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي __________________
(2) الكافي 7 : 417 / ذيل 2.
3 تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4 تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي.
(1) مرّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
الباب 9
فيه حديثان
* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).
1 الكافي 7 : 417 / 1.




