مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 411

8 باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها إلاّ فيما استثنى.

[ 33685 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا.

وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك (1).

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنه قال : هل يستحلف (2).

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (3).

[ 33686 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1).

__________________

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 6 : 230 / 558.

(1) التهذيب 6 : 230 / 559.

(2) الكافي 7 : 417 / 1 وفيه : هل عليه أن يستحلف.

(3) التهذيب 6 : 231 / 564.

2 التهذيب 6 : 231 / 563.

(1) الكافي 7 : 417 / 2.

الصفحة 235 من 411