قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين (1) فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ( فهي واجبة ) (2) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 33683 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ، وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ، ويأخذ ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (1).
[ 33684 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
__________________
(1) في المصدر زيادة : عدلين.
(2) في المصدر : فهو واجب.
(3) التهذيب 6 : 231 / 562.
5 الكافي 7 : 416 / 4.
(1) التهذيب 6 : 230 / 561.
6 الفقيه 3 : 37 / 127.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.




