7 باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت.
[ 33679 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدّعي ولا بيّنة له قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (1).
[ 33680 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدّعى عليه الحقُّ ، ولا بيّنة للمدّعي قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1).
[ 33681 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تردّ اليمين على المدّعي.
[ 33682 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ، __________________
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 416 / 1.
(1) التهذيب 6 : 230 / 557.
2 الكافي 7 : 416 / 2.
(1) التهذيب 6 : 230 / 556.
3 الكافي 7 : 417 / 5 ، التهذيب 6 : 230 / 560.
4 الكافي 7 : 416 / 3.




