ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
6 باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ، وإن عرف فسقهم لم يحكم ، وإن اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى يعرفهم شاهدان ، أو يحصل الشياع ، وكيفية السؤال والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح.
[ 33678 ] 1 الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان (1) قال للمدّعي : ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه ، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثمَّ يقيم (2) الخصوم والشهود بين يديه ، ثمَّ يأمر ( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) (3) به ، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثمَّ يقول : ليذهب كلّ واحد __________________
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 26 من احكام الوصايا ، وفي الباب 12 من أبواب اللعان وفي الحديث 5 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.
(2) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلىٰ تمام المقصود في الباب 49 من أبواب الشهادات وغيرها.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : 284.
(1) في المصدر زيادة : في حق.
(2) في المصدر : يقسم.
(3) ليس في المصدر.




