في سائر الحقوق شاهدان.
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (3).
[ 33675 ] 2 وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : والعلّة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن ، لأنَّ فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث.
[ 33676 ] 3 العيّاشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمّال في حديث قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له المال ، ( ويكون له ) (1) شاهدان ، فيأخذ حقّه ، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.
[ 33677 ] 4 وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابتداء منه : العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه ، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.
أقول : لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان ، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على __________________
(3) علل الشرائع : 259 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 106 / 1.
2 علل الشرائع : 510 / 2.
(1) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].
3 تفسير العياشي 1 : 329 / 143.
(1) في المصدر : وله.
4 تفسير العياشي 1 : 332 / 154.




