مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 411

المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد (4).

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله ، إلاّ أنّه قال : قلت للشيخ يعني : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (5) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن (6) وغيره (7) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت (8) وغير ذلك (9).

5 باب أن الزنا لا يثبت إلاّ بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.

[ 33674 ] 1 محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث العلل ، في علّة الأذان قال : أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل ( الأذان ) (1) شهادتين شهادتين ، كما جعل (2) __________________

(4) التهذيب 6 : 229 / 555 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن عبيد عن ياسين الضرير ..

(5) الفقيه 3 : 38 / 128.

(6) تقدم في الباب 20 من أبواب أحكام الرهن.

(7) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 93 من أبواب أحكام الوصايا.

(8) يأتي في الباب 28 من أبواب الشهادات.

(9) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 1 : 196 / 915.

(1) ليس في المصدر.

(2) في المصدر : جعله.

الصفحة 229 من 411