( عبد الملك بن عميرة ) (2) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله (3).
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص (4).
4 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق.
[ 33673 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ ، ( فلم تكن ) (1) له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدَّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، ( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقَّ له ) (2) ، ( وإن لم يحلف فعليه ) (3) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات فلان ، وأنَّ حقّه لعليه ، فان حلف ، وإلاّ فلا حقَّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له ، لأنَّ __________________
(2) في الامالي : عبد الملك بن عمير.
(3) أمالي الطوسي 1 : 368.
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب في الباب 9 و 10 من أبواب دعوىٰ القتل.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 415 / 1.
(1) في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في المصدر.
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).




