معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة. الحديث.
[ 33668 ] 3 وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنَّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه ، واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه (1).
[ 33669 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.
[ 33670 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً.
__________________
3 الكافي 7 : 415 / 2.
(1) التهذيب 6 : 229 / 554.
4 التهذيب 6 : 240 / 594.
5 الفقيه 3 : 20 / 52.




