مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 411

[ 33665 ] 3 الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيّها الناس ! إنّما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه ، فإنّما اقطع له قطعة من النار.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، (1). ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

3 باب أنَّ البيّنة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

[ 33666 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال فيه : وجميل ، بالعطف (1).

[ 33667 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن بريد بن __________________

3 تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 284.

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الغصب.

(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 415 / 1.

(1) التهذيب 6 : 229 / 553.

2 الكافي 7 : 361 / 4.

(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة.

الصفحة 225 من 411