2 باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعىٰ باطلاً ، وإن حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.
[ 33663 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته (2) من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم (3).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه نحوه (4).
[ 33664 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي أنّه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) (1) الزور.
__________________
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 414 / 1.
(1) في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.
(2) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح لحن 6 : 2194 ) ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 6 : 229 / 552.
(4) معاني الاخبار : 279.
2 الفقيه 4 : 4 / 1.
(1) في المصدر : الربا وشهادة.




