فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله (1).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم (2).
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب (3) ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه (4).
[ 33654 ] 3 وعنه ، عن عليِّ بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحقّ ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2).
__________________
(1) الفقيه 3 : 3 / 3.
(2) علل الشرائع : 531 / 3.
(3) في التهذيب زيادة : عن محمّد بن الحسين.
(4) التهذيب 6 : 224 / 536.
3 التهذيب 6 : 225 / 538.
(1) تقدم في الأبواب 24 28 من أبواب الأمر والنهي.
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث 41 من الباب 8 ، وفي الأحاديث 2 و 17 و 46 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب 31 من أبواب الامر والنهي ، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب 117 و 118 و 119 من أبواب العشرة.




