10 باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع على بيت المال.
[ 33651 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته (1).
11 باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت
[ 33652 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.
[ 33653 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم __________________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 5 / 16.
(1) التهذيب 6 : 315 / 872.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 224 / 535.
2 التهذيب 6 : 225 / 540.




