مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 411

قال : ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ثمَّ قال : إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه ، الخاصّة والعامّة ، والفقراء والمساكين ، وكلّ صنف من صنوف الناس.

ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه (1).

أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله (2) ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً ، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة.

[ 33642 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).

[ 33643 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله __________________

(1) مرّ في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس والحديث 4 من الباب 1 من أبواب. الانفال والحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ.

(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.

3 الكافي 7 : 409 / 2.

(1) التهذيب 6 : 222 / 526.

(2) الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.

4 الكافي 7 : 409 / 3.

الصفحة 214 من 411