ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام (2) وغير ذلك (3).
8 باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء.
[ 33640 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاضٍ بين قريتين ، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : ذلك سحت (1).
[ 33641 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في حديث طويل في الخمس ، والأنفال ، والغنائم قال : والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ثمّ ذكر الزكاة ، وحصّة العمّال ، إلى أن __________________
(1) التهذيب 6 : 223 / 530.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 5 من أبواب صفات القاضي.
الباب 8
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 409 / 1 ، والتهذيب 6 : 222 / 527.
(1) الفقيه 3 : 4 / 12.
2 الكافي 1 : 453 / 4.




