5 باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.
[ 33632 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. يعني : عن يمين الخصم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 33633 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في ( الانتصار ) (1) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب 5
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 7 / 8 ، والانتصار 244.
(1) التهذيب 6 : 227 / 548.
2 الفقيه 3 : 7 / 25.
(1) الانتصار 244.




