تحوّل عنّا ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم ، إلاّ ومعه خصمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (3) ، وكذا الّذي قبله ، إلاّ أنّه رواه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقال فيه : فليساوِ بينهم.
4 باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.
[ 33625 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد (1) ، عمّن سمعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألاّ (2) يقوم من مجلسه ، ويجلسهم (3) مكانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (4).
__________________
(2) التهذيب 6 : 226 / 544.
(3) الفقيه 3 : 7 / 3.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 414 / 6.
(1) في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
(3) في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 6 : 227 / 545.




