مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 411

تحوّل عنّا ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم ، إلاّ ومعه خصمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً (3) ، وكذا الّذي قبله ، إلاّ أنّه رواه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقال فيه : فليساوِ بينهم.

4 باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.

[ 33625 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد (1) ، عمّن سمعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألاّ (2) يقوم من مجلسه ، ويجلسهم (3) مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (4).

__________________

(2) التهذيب 6 : 226 / 544.

(3) الفقيه 3 : 7 / 3.

الباب 4

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 414 / 6.

(1) في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(2) في الفقيه زيادة : أن ( هامش المخطوط ).

(3) في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).

(4) التهذيب 6 : 227 / 545.

الصفحة 207 من 411