وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ، قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت.
2 باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.
[ 33620 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فلا يقضين (2).
[ 33621 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور (1) أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه أمسك.
__________________
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 413 / 2.
(1) التهذيب 6 : 226 / 542.
(2) الفقيه 3 : 6 / 1.
2 الكافي 7 : 413 / 5.
(1) في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.




