ورواه الشيخ مرسلاً (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.
ورواه الصدوق مرسلاً (3) ، وكذا الذي قبله.
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : القضاة أربعة. الحديث (4).
[ 33107 ] 8 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الحكم حكمان : حكم الله عزَّ وجلَّ ، وحكم أهل (1) الجاهليّة ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (2) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (3).
[ 33108 ] 9 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ ابن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد ، ( عن أبان ) (1) ، عن زرارة ابن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : ما حقُّ الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون.
__________________
(2) التهذيب 6 : 218 / ذيل 513.
(3) الفقيه 3 : 3 / ذيل 6.
(4) الخصال 247 / 108. وقد ورد فيه متن الحديث (6) السابق.
8 الكافي 7 : 407 / 2.
(1) ليس في المصدر.
(2) المائدة 5 : 50.
(3) التهذيب 6 : 217 / 512.
9 الكافي 1 : 34 / 7.
(1) ليس في أمالي الصدوق.




