مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 411

أقول : تقدَّم وجهه (2) ، ويمكن حمل الحديثين على أنَّ ما لم يعلم حكمه لم يجب ، بل لم يجز الحكم فيه ، والجزم بأحد الطرفين ، بل يكفي التوقّف والاحتياط ، وإلاّ فقد تقدَّم ما هو صريح في معارضته ، وهو قولهم ( عليهم السلام ) : القضاة أربعة إلى أن قال : وقاض قضى بالحقّ ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وقاض قضى بجور ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وغير ذلك ، ويمكن حملهما على الغافل الّذي لم يحصل عنده شكّ ولا شبهه ، ولا بلغه نصّ الاحتياط ، فإنه معذور غير مكلّف ، ما دام كذلك بالنصّ المتواتر.

[ 33499 ] 36 وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث اختلاف الأحاديث قال : وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.

[ 33500 ] 37 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ من أجاب في كلّ ما يسأل عنه فهو المجنون.

[ 33501 ] 38 وفي ( الخصال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ، وأعبد الناس من أقام الفرائض ، وأزهد الناس من ترك الحرام ، وأشدّ الناس __________________

(2) تقدم في ذيل الحديث 28 من هذا الباب.

36 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 21 / 45.

37 معاني الأخبار : 238 / 2.

38 الخصال : 16 / 56.

الصفحة 158 من 411