عبدالله ( عليه السلام ) الى أن قال : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوّ1جها.
[ 33478 ] 15 وحديث مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة إلى أن قال : فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[ 33479 ] 16 وحديث العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال : إنَّ النكاح أحرى ، وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد.
[ 33480 ] 17 محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى عثمان بن حنيف ، عامله على البصرة : أمّا بعد ، يا ابن حنيف ! فقد بلغني : أنَّ رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة ، فأسرعت إليها ، تستطاب عليك (1) الألوان ، وتنقل عليك (2) الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم ، عائلهم مجفوّ ، وغنيّهم مدعوّ ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فَنَل منه.
[ 33481 ] 18 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر : اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الاُمور إلى أن قال : أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلّهم __________________
15 تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
16 تقدم في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
17 نهج البلاغة 3 : 78.
(1) في المصدر : لك.
(2) في المصدر : اليك.
18 نهج البلاغة 3 : 104.




