مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 411

[ 33474 ] 11 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ العباد إذا جهلوا وقفوا ، ولم يجحدوا ، لم يكفروا.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان مثله (1).

[ 33475 ] 12 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير (1) ، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى أوَّل الوقت ، وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنَّ مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتّى قدموا مكّة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت ، فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيّتها.

أقول : فهذه تركت واجباً في الواقع ؛ لجهلها بحكمه ، ولاحتمال التحريم ، فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها ، واستصوب احتياطها ، وقال : قد علم الله نيّتها.

[ 33476 ] 13 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في حديث : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ 33477 ] 14 وقد تقدَّم في النكاح حديث شعيب الحدّاد ، عن أبي __________________

11 الكافي 2 : 286 / 19.

(1) المحاسن : 216 / 103.

12 الكافي 4 : 324 / 5.

(1) في المصدر زيادة : عن زرارة.

13 الزهد : 19 / 41.

14 تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

الصفحة 151 من 411