[ 33474 ] 11 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنَّ العباد إذا جهلوا وقفوا ، ولم يجحدوا ، لم يكفروا.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان مثله (1).
[ 33475 ] 12 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير (1) ، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى أوَّل الوقت ، وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنَّ مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتّى قدموا مكّة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت ، فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيّتها.
أقول : فهذه تركت واجباً في الواقع ؛ لجهلها بحكمه ، ولاحتمال التحريم ، فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها ، واستصوب احتياطها ، وقال : قد علم الله نيّتها.
[ 33476 ] 13 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في حديث : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[ 33477 ] 14 وقد تقدَّم في النكاح حديث شعيب الحدّاد ، عن أبي __________________
11 الكافي 2 : 286 / 19.
(1) المحاسن : 216 / 103.
12 الكافي 4 : 324 / 5.
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة.
13 الزهد : 19 / 41.
14 تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.




