مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 411

[ 33472 ] 9 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر ابن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ( وإلى رسوله ) (1). قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم ، ثمّ قال في آخر الحديث : فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (3).

[ 33473 ] 10 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين (1) بن الجارود ، عن موسى بن بكر بن داب ، عمّن حدَّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لزيد بن عليّ : إنَّ الله أحلّ حلالاً ، وحرّم حراماً ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالاً ، وسنَّ سنناً إلى أن قال : فإن كنت على بيّنة من ربّك ، ويقين من أمرك ، وتبيان من شأنك فشأنك ، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً ، أنت منه في شكّ وشبهة.

__________________

9 الكافي 1 : 54 / 10 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 6 / 18.

(3) التهذيب 6 : 301 / 845.

10 الكافي 1 : 290 / 16.

(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).

الصفحة 150 من 411