وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) (2) فالرادّ إلى الله الآخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المتفرّقة (3).
[ 33372 ] 39 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزَّمان ( عليه السلام ) إلى أن قال ( عليه السلام ) : في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما : فاذا (1) انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر : فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبّر ، ثمَّ جلس ، ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوَّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (2).
أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة (3) وجه الجمع بين التوقّف والتخيير ، وقد ذكرناه ، والله أعلم ، على أنَّ الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم ( عليهم السلام ) ، إلاّ نادراً كما ذكره الطبرسيُّ في الاحتجاج وغيره.
[ 33373 ] 40 وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين __________________
(2) النساء 4 : 59.
(3) في المصدر : المفرّقة.
39 الاحتجاج : 483.
(1) في المصدر : فإنه اذا.
(2) الغيبة 232 واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
(3) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
40 الاحتجاج : 357.




