مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 314

ما (2) ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).

[ 32594 ] 10 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.

[ 32595 ] 11 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه ) (1) فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.

[ 32596 ] 12 وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا (1) لم تخف من العمّ (2) شيئاً.

[ 32597 ] 13 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ، __________________

(2) في المصدر : كتابكما.

(3) الكافي 7 : 99 / 1.

10 التهذيب 9 : 279 / 1012 ، الكافي 7 : 104 / 8.

11 الفقيه 4 : 191 / 661.

(1) في المصدر : ابنة عمة.

12 الفقيه 4 : 191 / 664.

(1) في المصدر : إن.

(2) في المصدر : عمها.

13 الفقيه 4 : 191 / 663.

الصفحة 99 من 314