مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 314

أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليَّ ، وهلك وترك ابنته فقال : أعطِ الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : أنَّ أصحابنا قالوا : ما (1) للموالي شيء ، وإنّما اتّقاك ، فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته (2) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (3).

[ 32592 ] 8 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمّه (1) التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه ، فأخذ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، التمر من العمّ ، فدفعهُ الى البنات.

[ 32593 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق ، فجرّد (1) إليهما كتاباً : فهمت __________________

(1) في المصدر : ليس.

(2) في المصدر : الأبنة.

(3) التهذيب 9 : 279 / 1010.

8 التهذيب 9 : 279 / 1011.

(1) في المصدر : أخوه.

9 التهذيب 9 : 290 / 1044.

(1) في المصدر : فخرج.

الصفحة 98 من 314