دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2).
[ 32589 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه ، فقال : المال كلّه للابنة ، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنَّ فيه : عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2).
[ 32590 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 32591 ] 7 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن __________________
(2) التهذيب 9 : 278 / 1008.
5 الكافي 7 : 87 / 7.
(1) في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث 4 من هذا الباب.
(2) التهذيب 9 : 278 / 1009.
6 الكافي 7 : 91 / 2.
(1) التهذيب 9 : 270 / 981.
7 الكافي 7 : 87 / 9.




