مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 314

[ 32586 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ، (1) أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (2).

[ 32587 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).

[ 32588 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ، (1) قال : أوصى إليَّ رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم ، وترك ابنةً ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتّقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثمَّ حججت ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أنّي __________________

2 الكافي 7 : 87 / 4.

(1) في المصدر : عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.

(2) التهذيب 9 : 278 / 1006.

3 الكافي 7 : 87 / 6.

(1) التهذيب 9 : 278 / 1007.

4 الكافي 7 : 87 / 7.

(1) في التهذيب : عبد الله بن محمد بياع القلانس.

الصفحة 96 من 314