صدقة ، وخلّف ستّة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحماره اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوباً ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول (1) ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيّتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب (2) من ليف ، وعباءتين قطوانيّتين ، ومخاداً من أدم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها السلام ) ما خلا درعه ، وسيفهُ ، وعمامتهُ ، وخاتمه ، فإنه جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
5 باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ، ولا غيرهم سوى الأبوين ، والزوجين مع الأولاد شيئاً. |
[ 32585 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
__________________
(1) في المصدر : ذات الفصول.
(2) في المصدر : فراشاً.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(4) يأتي في الباب 5 من هذا الأبواب.
الباب 5
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 7 : 87 / 5.
(1) التهذيب 9 : 278 / 1005.




