البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده.
أقول : وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما (1).
4 باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه ، وكذا البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد. |
[ 32577 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ورث عليٌّ ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (1).
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (3).
[ 32578 ] 2 وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : فاطمة ( عليها السلام ) ورثت (1) __________________
(1) تقدم في الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 86 / 1.
(1) الفقيه 4 : 190 / 659.
(2) بصائر الدرجات : 314 / 6.
(3) التهذيب 9 : 277 / 1003.
2 الكافي 7 : 86 / 2.
(1) في المصدر : ورثته.




