إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1).
[ 32569 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
[ 32570 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 32571 ] 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
[ 32572 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
__________________
(1) التهذيب 9 : 275 / 996 ، والاستبصار 4 : 144 / 540.
3 الكافي 7 : 85 / 1 ، والتهذيب 9 : 275 / 994 ، والاستبصار 4 : 144 / 538.
4 الكافي 7 : 85 / 2.
(1) التهذيب 9 : 275 / 995 ، والاستبصار 4 : 144 / 539.
5 الفقيه 4 : 251 / 806.
6 التهذيب 9 : 276 / 998 ، والاستبصار 4 : 144 / 542.




