مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 314

من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهوديّة.

أقول : هذا محمول على التقيّة لما يأتي في ولد الزنا (1).

[ 32386 ] 14 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : فيما روى الناس عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ (1) الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه (2).

[ 32387 ] 15 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنَّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.

[ 32388 ] 16 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفّار بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.

[ 32389 ] 17 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله __________________

(1) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

14 الكافي 7 : 142 / 1.

(1) في المصدر : لان.

(2) التهذيب 9 : 365 / 1302 ، والاستبصار 4 : 189 / 706.

15 التهذيب 9 : 367 / 1313 ، والاستبصار 4 : 191 / 717.

16 التهذيب 9 : 370 / 1323.

17 التهذيب 9 : 367 / 1312 ، والاستبصار 4 : 191 / 716.

الصفحة 9 من 314