انطلقت (1) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : إنَّ نبيّ الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (2).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3).
3 باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة. |
[ 32567 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه أسقط : وراحلته (2).
[ 32568 ] 2 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : __________________
(1) في المصدر زيادة : الى أبي بكر.
(2) النساء 4 : 11.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 2 ، وفي الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 7 : 86 / 4.
(1) التهذيب 9 : 275 / 997 ، والاستبصار 4 : 144 / 541.
(2) الفقيه 4 : 251 / 805.
2 الكافي 7 : 86 / 3.




