محمد ( عليه السلام ) (4).
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله (5).
[ 32562 ] 4 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ، في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1).
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي (2).
[ 32563 ] 5 وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) (1) ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.
__________________
(4) كشف الغمّة 2 : 420.
(5) الخرائج والجرائح : 180.
4 الفقيه 4 : 253 / 814 ، والتهذيب 9 : 398 / 1420.
(1) النساء 4 : 34.
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (382) ورمز [ أ ].
5 الفقيه 4 : 253 / 815 ، وعلل الشرائع : 570 / 2.
(1) في التهذيب : الحسن بن الوليد.
(2) التهذيب 9 : 398 / 1421.




