يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
2 باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني. |
[ 32559 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة (1) ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (2).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (3).
__________________
(2) النساء 4 : 12.
(3) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
(4) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 85 / 3 ، والتهذيب 9 : 275 / 993 ، وعلل الشرائع : 570 / 3.
(1) المعقلة : الدية « الصحاح ( عقل ) 5 : 1770 ».
(2) الفقيه 4 : 253 / 816.
(3) المحاسن : 329 / 89.




