مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 314

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

2 باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني.

[ 32559 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة (1) ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (2).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (3).

__________________

(2) النساء 4 : 12.

(3) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(4) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 2

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 85 / 3 ، والتهذيب 9 : 275 / 993 ، وعلل الشرائع : 570 / 3.

(1) المعقلة : الدية « الصحاح ( عقل ) 5 : 1770 ».

(2) الفقيه 4 : 253 / 816.

(3) المحاسن : 329 / 89.

الصفحة 85 من 314