أبواب ميراث الأبوين والأولاد
1 باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة.
[ 32554 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ( وإنَّ الزوجة لا تنقص ) (1) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ 32555 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو اُمّه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم __________________
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 82 / 1 ، والتهذيب 9 : 251 / 969.
(1) في المصدر : ولا تنقص الزوجة.
2 الكافي 7 : 99 / 1 ، والتهذيب 9 : 319 / 1145.




